ابن العربي
320
أحكام القرآن
أو لا أب له ؛ فإن كان له أب فما عنده من غلبة الحنوّ وعظيم الشفقة يغنى عن الوصية به والاهتبال « 1 » بأمره . فأما الذي لا أب له فخصّ بالتنبيه على أمره لذلك والوصية به ، وإلّا فكذلك يفعل الأب بولده الصغار أو الضعفاء فإنه يبتليهم ويختبر أحوالهم . المسألة الرابعة - في كيفية الابتلاء ، وهو بوجهين : أحدهما - يتأمّل أخلاق يتيمه ، ويستمع إلى أغراضه ، فيحصل له العلم بنجابته ، والمعرفة بالسعي في مصالحه ، وضبط ماله ، أو الإهمال لذلك ؛ فإذا توسّم الخير قال علماؤنا : لا بأس أن يدفع إليه شيئا من ماله ، وهو الثاني ، ويكون يسيرا ، ويبيح له التصرف فيه ؛ فإن نمّاه وأحسن « 2 » النظر فيه فقد وقع الاختيار ، فليسلّم إليه ماله جميعه ، وإن أساء النظر فيه وجب عليه إمساك ماله عنه . المسألة الخامسة - قوله تعالى : حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ . يعنى القدرة على الوطء ، وذلك في الذكور بالاحتلام ، فإن عدم فالسنّ ، وذلك خمس عشرة سنة في رواية ، وثماني عشرة في أخرى . وقد ثبت في الصحيح « 3 » أنّ النبىّ صلّى اللّه عليه وسلّم ردّ ابن عمر في أحد ابن أربع عشرة سنة ، وجوّزه في الخندق ابن خمس عشرة سنة ، وقضى بذلك عمر بن عبد العزيز ، واختاره الشافعي وغيره . قال علماؤنا : إنما كان ذلك نظرا إلى إطاقة القتال لا إلى الاحتلام ، فإن لم يكن هذا دليلا فكلّ عدد من السنين يذكر فإنه دعوى ، والسنّ التي اعتبرها النبىّ عليه السلام أولى من سنّ لم يعتبرها ، ولا قام في الشرع دليل عليها . وكذلك اعتبر النبىّ صلّى اللّه عليه وسلّم الإنبات في بني قريظة ؛ فمن عذيري ممّن يترك أمرين اعتبرهما النبىّ صلّى اللّه عليه وسلّم ، فيتأوله ويعتبر ما لم يعتبره رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم لفظا ، ولا جعل له في الشريعة نظرا .
--> ( 1 ) الاهتبال : الاحتيال . ( 2 ) في ا : وحسن . ( 3 ) صحيح مسلم : 1490